رجوع
الإيمان179

ما حكم التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: «من تعلق شيئًا وكل إليه» (5). وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في بعض أسفاره أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (6). وقال صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (7)«أخرجه مسلم (2186) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. (2) أخرجه البخاري (5736) ومسلم (2200) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقمًا». (3) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم آله وسلم قال: «اعرضوا علي رفاقكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك». (4) أخرجه البخاري (٥٣٧) ومسلم (٢١٥) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم على آله وسلم أن يُسترقى من العين. (5) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) وفي مواضع، ومسلم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. (6) أخرجه البخاري (٣٠٠٥) ومسلم (٢١١٥) من حديث بشير الأنصاري. (7) أخرجه أحمد (٣٨١١) وأبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٠) والحاكم (٤/٤١٧) والبيهقي (٩/٥٠). وقال صلى الله عليه وسلم آله وسلم: «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له». (1). وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (2). وقال صلى الله عليه وسلم آله وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: «ما هذا؟» قال: من الواهنة. قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا إنها لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا» (3). وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطًا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106]. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» (5)، وهذا في حكم المرفوع.